الحكومة تكشف مشروع قانون لتسريع مسطرة نزع الملكية وحماية حقوق الملاك

فبراير 24, 2026 - 11:55
 0
.
الحكومة تكشف مشروع قانون لتسريع مسطرة نزع الملكية وحماية حقوق الملاك

كشفت الأمانة العامة للحكومة، في إطار مسطرة التعليق العمومي، عن مشروع قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الذي أعدته وزارة التجهيز والماء.

 ويأتي هذا المشروع في سياق تحديث الإطار القانوني المؤطر لهذه المسطرة، مع السعي لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة، مع الحفاظ على حقوق الملاك وتعزيز الشفافية.

ووفق المذكرة التقديمية، يهدف المشروع إلى تقليص الأجل الفاصل بين مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي إلى سنة واحدة بدل سنتين، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في خمس مرات كحد أقصى.

كما يقترح النص تقليص مدة التعليق المخصصة لتلقي التعرضات من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر في الحالات التي لا يدلي فيها ذوو الحقوق بالوثائق المثبتة للملكية أو تكون غير كافية، في خطوة تهدف إلى تسريع صرف التعويضات لفائدة المعنيين.

بالإضافة إلى هذا، يخفض المشروع الأجل الذي يتعين خلاله على نازع الملكية رفع دعوى نقل الملكية من سنتين إلى سنة، ابتداء من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه عند الاقتضاء.

وفي ما يخص المشاريع ذات الصبغة الاستعجالية، يسمح النص للإدارة بحيازة العقار فور نشر مقرر نزع الملكية، مع الالتزام باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

واعتبارًا للتطورات الرقمية، ينص المشروع على اعتماد النشر الإلكتروني لعدد من الإجراءات المرتبطة بمسطرة نزع الملكية، بهدف تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية.

ومن أبرز المستجدات، منع الجماعات الترابية من تسليم رخص البناء أو الترميم أو الإصلاح للعقارات الواقعة داخل المنطقة المشمولة بمرسوم إعلان المنفعة العامة، إلا بعد الموافقة الصريحة على نزع الملكية.

 ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المضاربات العقارية التي قد تنشأ عقب صدور مقرر إعلان المنفعة العامة، وضمان استقرار السوق العقاري في المناطق المعنية.

وفيما يخص التعويضات، شدد المشروع على ضرورة أن تكون مناسبة ومنصفة، مع التنصيص على إعداد دليل مرجعي لأثمنة العقارات والحقوق العينية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتم تحيينه سنويًا ونشره في الجريدة الرسمية، لاعتماده كمرجع في تقدير القيم.

كما ينص المشروع على إحداث لجنة إدارية للخبرة تتولى تقدير قيمة العقارات والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها، على أن يحدد نص تنظيمي تركيبتها وكيفية اشتغالها. وتلزم اللجنة بالاستناد إلى الدليل المرجعي المعتمد بتاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية، إلى جانب التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة لعملية تحديد التعويض.

يولي المشروع أهمية كبيرة لحماية ذوي الحقوق، حيث يلزم المتعرضين، داخل أجل ثلاثة أشهر من نهاية البحث الإداري، برفع دعوى الاستحقاق أمام المحكمة المختصة لإثبات حقوقهم، تفادياً للتعرضات الكيدية التي قد تؤخر صرف التعويضات أو تعرقل المسطرة.

ويمنع النص نازع الملكية من بيع العقارات أو الحقوق العينية المقتناة عن طريق نزع الملكية قبل مرور خمس سنوات على نشر مقرر التخلي، إلا عبر مسطرة المنافسة. ومنح المشروع الملاك السابقين خلال نفس الأجل حق استرداد عقاراتهم بالثمن الأصلي، شريطة أداء المبلغ داخل ستة أشهر من تاريخ تبليغهم بعملية البيع.

ويأتي هذا المشروع في إطار مراجعة شاملة للإطار القانوني لنزع الملكية، بما يوازن بين متطلبات إنجاز مشاريع المنفعة العامة وضمان حقوق الملاك، مع تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المسطرة.