المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول قوانين الانتخابات وتؤكد انسجامها مع الدستور
أنهت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق التعديلات الأخيرة على القوانين الانتخابية، بعدما أقرت بدستورية القانونين التنظيميين رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب ورقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، مؤكدة خلوهما من أي مقتضيات مخالفة للدستور، وذلك عبر قرارين حديثين وضعا حدًا للنقاش السياسي والقانوني المثار حولهما.
وفي قرارها رقم 259/25، أوضحت المحكمة أن التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي لمجلس النواب تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتنسجم مع الفصل 62 من الدستور، مشيرة إلى أن منع الترشح المؤقت في بعض الحالات المرتبطة بجرائم تمس نزاهة العملية الانتخابية يندرج ضمن حماية شفافية الاقتراع وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون المس بقرينة البراءة أو ضمانات المحاكمة العادلة أو الحقوق السياسية للمواطنين.
كما أكدت المحكمة أن تشديد العقوبات واستحداث جرائم انتخابية جديدة، بما فيها تلك المرتبطة بنشر معطيات كاذبة خلال الحملات الانتخابية، يستجيب لغاية دستورية مشروعة، ولا يمس بحرية الصحافة أو بالعمل الصحافي المهني المشروع.
وبخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، شددت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 260/25، على أن التعديلات المتعلقة بشروط تأسيس الأحزاب، وحياد الإدارة، وتنويع موارد تمويل الأحزاب، جاءت منسجمة مع أحكام الدستور، وتهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية، دون أن تتضمن أي مخالفة دستورية.



























































