تأمينات البناء الإلزامية لحماية المنشآت والأشخاص تدخل حيز التنفيذ بالمغرب
كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تحديد مبالغ التعويضات التي ستلتزم شركات التأمين بدفعها للمؤمن لهم في إطار تنظيم التأمين الإجباري لمخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية.
ويشمل التنظيم سقوف ضمان محددة لكل نوع من أنواع التغطية، تعد الحد الأعلى للتعويضات التي يمكن صرفها عند وقوع حوادث مغطاة.
وأوضح المصدر أن سقف الضمان يختلف حسب نوع التأمين والتعويض، حيث تم وضع معايير دقيقة ومبالغ دنيا يجب على الشركات احترامها.
وبخصوص ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، فقد حددت الهيئة سقفا أدنى لا يقل عن أقل قيمة بين تكلفة الأشغال أو 500 مليون درهم لمنشأة واحدة، في حين يرتفع هذا السقف إلى حد أدنى يبلغ مليار درهم في حالة تعدد المنشآت. كما نص القرار على ضرورة تغطية مصاريف إزالة الأنقاض والهدم بما لا يقل عن عُشر مبلغ الأشغال.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية المرتبطة بالورش، فقد تم تقسيمها إلى نوعين من الأضرار؛ الأضرار اللاحقة بالغير والتي لا يقل ضمانها عن 50 بالمائة من مبلغ الأشغال، على ألا تقل القيمة عن أربعة ملايين درهم ولا تتجاوز 40 مليون درهم، إضافة إلى الأضرار اللاحقة بالمنشأة التي تم تحديد حد أدنى لتغطيتها بأربعة ملايين درهم.
ويفرض على شركات التأمين تطبيق هذه الشروط ضمن الإطار القانوني المحدد في القرار رقم 3201.24 الصادر في 30 دجنبر 2024، والذي دخل حيز التنفيذ فعليا مع بداية عام 2025.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية كافة الأطراف المشاركة في مشاريع البناء، في ظل التطور المتسارع للقطاع وارتفاع حجم المشاريع الهيكلية التي تتطلب تدابير تأمينية مشددة.
ويذكر أن هذه التأمينات الإلزامية جاءت لتغطية المخاطر المتزايدة المرتبطة بالبناء، سواء أثناء تنفيذ المشاريع أو بعد تسليم المنشآت، بما يحمي الاستثمارات ويقلل من الخسائر المحتملة على المستويين المالي والإنساني.


























































