مكتب مجلس جماعة أكادير يوضح خلفيات قراره بشأن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات
أصدر مكتب المجلس الجماعي لأكادير توضيحا رسميا بخصوص الجدل والنقاش الواسع الذي رافق القرار المستمر العمل والمتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم، والذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.
وأكد المكتب أنه تابع باهتمام كبير التفاعل المجتمعي حول الموضوع، مشددا على أهمية وضع هذا القرار في إطاره القانوني والتنظيمي الصحيح، حيث أوضح البلاغ أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وفقًا لما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ودعا مكتب المجلس إلى التمييز بين القرار الإداري المستمر المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات داخل النفوذ الترابي للجماعة وبين الرسم الجبائي للإغلاق والفتح المبكر الذي تم التخلي عنه، مشيرًا إلى أن المشرّع أبقى على صلاحية الجماعات الترابية في هذا المجال ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية لضمان التوازن بين النظام العام والحياة الاقتصادية المحلية.
كما أضاف البلاغ أن رئيس المجلس يتوصل بشكايات رسمية عبر مكتب الضبط بالجماعة، تتعلق باستمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل مصدر إزعاج للساكنة وتهديدا حقيقيا للسكينة العامة، ويأتي القرار استجابة لهذه الشكايات وتفاعلا مع مطالب الساكنة بضرورة احترام الراحة الليلية.
وفي الختام، عبر مكتب المجلس عن اعتزازه بثقة ساكنة أكادير، مؤكدا التزامه الدائم بنهج التواصل والإنصات، ومشيرا إلى أنه يستحضر عند تنزيل القرار خصوصيات بعض المناطق ذات الطابع التجاري أو السياحي، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة، وأن الهدف من القرار ليس التضييق على الأنشطة التجارية، بل ضمان احترام النظام العام والسكينة، في إطار من العدالة والتوازن بين مختلف المصالح.



























































