وزير الداخلية يفوض إلى الولاة صلاحية الترخيص بنقل الأسلحة والتجهيزات الدفاعية
في قرار جديد نشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السلطة إلى "ولاة الجهات لمنح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة".
ووفق نص القرار رقم 1709.25 الموقع في 4 يوليوز الماضي والصادر ضمن الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت الجاري، فإنه “يفوض إلى ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود اختصاصه الترابي، سلطة منح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة".
هذا القرار الجديد لوزير الداخلية، جاء مستندا إلى مصفوفة من النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال العسكري وتفاصيله، خاصة المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليوز 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 38 منه.
إلى جانب هذا، انبنى القرار ذاته على مقتضيات المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444/30 مارس 2023 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 692.25 الصادر في 15 من ذي القعدة 1446 (12 ماي 2025) المتعلق بالترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة الثالثة منه.
والجدير بالذكر، فإن قرار تفويض السلطة إلى ولاة الجهات لمنح الترخيص بنقل العتاد وتجهيزات الدفاع، جاء بعدما أحال القرار على المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، الذي يهم تطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.


























































