مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا
انعقد يومه، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، الصادر في 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
إثر ذلك، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 4 أبريل 2025، والمتعلق بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 4 أبريل 2025، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 23.25، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025، بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ولفت البلاغ إلى أن هذا المشروع يأتي، بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 28 مارس 2025، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله، بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.
ويهدف المشروع إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 22 أكتوبر 2024؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 19 مارس 2020، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.



























































